كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَإِنْ كُنَّ مَحَارِمَهُ) أَيْ أَوْ زَوْجَتَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَحْرَمًا لِلذَّكَرِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ، وَإِنْ كُنَّ مَحَارِمَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَعِبَارَةُ عَمِيرَةَ لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَحْرَمًا لِلرَّجُلِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا يَصُفَّانِ خَلْفَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَالِغٌ وَصَبِيٌّ) أَيْ أَوْ صَبِيَّانِ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ وَخُنْثَى خَلْفَهُمَا) وَحِينَئِذٍ يَحْصُلُ لِكُلٍّ فَضِيلَةُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِجِنْسِهِ كَمَا فِي الْحَلَبِيِّ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا) هَلَّا قَالَ خَلْفَهُ أَوْ الذَّكَرُ كَمَا قَالَ فِيمَا سَبَقَ؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى كَالْأُنْثَى سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ، وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا أَيْ بِحَيْثُ يُحَاذِيهِمَا لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ م ر لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ أَنَّ الْخُنْثَى يَقِفُ خَلْفَ الرَّجُلِ وَصَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَلْفَهُمَا. اهـ. وَأَجَابَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ إشْكَالِ سم بِمَا نَصُّهُ إنَّمَا لَمْ يَقُلْ كَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ عَوْدِ الضَّمِيرِ لِلْإِمَامِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَرِقَّاءَ) وَكَذَا لَوْ كَانُوا فَسَقَةً فِيمَا يَظْهَرُ وَفِي سم عَلَى حَجَرٍ لَوْ اجْتَمَعَ الْأَحْرَارُ، وَالْأَرِقَّاءُ وَلَمْ يَسْعَهُمْ صَفٌّ وَاحِدٌ فَيُتَّجَهُ تَقْدِيمُ الْأَحْرَارِ؛ لِأَنَّهُمْ أَشْرَفُ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْأَرِقَّاءُ أَفْضَلَ بِنَحْوِ عِلْمٍ وَصَلَاحٍ فَفِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ حَضَرَ وَأَقْبَلَ الْأَحْرَارُ فَهَلْ يُؤَخَّرُونَ لِلْأَحْرَارِ فِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى وَقَوْلُهُ أَوْ لَا فَفِيهِ نَظَرٌ مُقْتَضَى مَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لحج مِنْ أَنَّ الْقَوْمَ إذَا جَاءُوا مَعًا وَلَمْ يَسَعْهُمْ صَفٌّ وَاحِدٌ أَنْ يُقَدَّمَ هُنَا بِمَا يُقَدَّمُونَ بِهِ فِي الْإِمَامَةِ تَقْدِيمَ الْأَحْرَارِ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ ثَانِيًا فِيهِ نَظَرٌ أَيْ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُمْ لَا يُؤَخَّرُونَ كَمَا أَنَّ الصِّبْيَانَ لَا يُؤَخَّرُونَ لِلْبَالِغِينَ ع ش.
(قَوْلُهُ: إنْ تَمَّ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلِ جَمْعٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَتَرَدَّدُ إلَى أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ وَقَوْلَهُ مَتَى كَانَ إلَى وَفَضْلُ صُفُوفٍ إلَخْ وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَدْ رَجَّحُوا فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانُوا أَفْضَلَ إلَخْ) أَيْ بِعِلْمٍ أَوْ نَحْوِهِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَالصِّبْيَانُ) أَيْ الصُّلَحَاءُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ فِيهِ فُرْجَةٌ بِالْفِعْلِ فَيُكْمِلُ بِالصِّبْيَانِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ تَامًّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خُلُوٌّ بِالْفِعْلِ وَلَكِنَّهُ بِحَيْثُ لَوْ نَفَذَ الصِّبْيَانُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَسِعَهُمْ الصَّفُّ لَمْ يُكْمِلْ بِهِمْ لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَمَّلَ بِهِمْ حِينَئِذٍ فَعُلِمَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْأَذْرَعِيِّ غَيْرُ قَوْلِهِمْ أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ إلَخْ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ لَهَا؛ لِأَنَّهَا ذَكَرُوهَا. اهـ. سم بِحَذْفٍ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَمَّا إذَا كَانَ تَامًّا لَكِنْ بِحَيْثُ لَوْ دَخَلَ الصِّبْيَانُ مَعَهُمْ فِيهِ لَوَسِعَهُمْ فَالْأَوْجَهُ تَأَخُّرُهُمْ عَنْهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ كَلَامَنَا الْأَوَّلَ أَيْ قَوْلَهُمْ أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ إلَخْ غَيْرُ فَرْضِ الْأَذْرَعِيِّ. اهـ.
وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي مَقَالَةَ الْأَذْرَعِيِّ.
(قَوْلُهُ: فَيُكْمِلُ بِالصِّبْيَانِ) أَيْ وَيَقِفُونَ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ اتَّفَقَتْ سَوَاءٌ كَانُوا فِي جَانِبٍ أَوْ اخْتَلَطُوا بِهِمْ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُكْمِلْ صَفَّ مَنْ قَبْلَهُمْ) وَهُمْ الصِّبْيَانُ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (ثُمَّ النِّسَاءُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْبَالِغَاتِ وَغَيْرَهُنَّ سَوَاءٌ وَهَلَّا قِيلَ بِتَقْدِيمِ الْبَالِغَاتِ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي الرِّجَالِ وَهَلَّا كَانَتْ غَيْرُ الْبَالِغَاتِ مِنْهُنَّ مَحْمَلُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ إذْ لَمْ يَكُنْ فِي عَصْرِهِ عِنْدَهُ خَنَاثَى بِدَلِيلِ أَنَّ أَحْكَامَهُمْ غَالِبًا مُسْتَنْبَطَةٌ وَلَوْ كَانُوا مَوْجُودِينَ ثَمَّ إذْ ذَاكَ لَنَصَّ عَلَى أَحْكَامِهِمْ، فَإِنْ قُلْت الْعِلَّةُ فِي تَأْخِيرِ الصِّبْيَانِ عَنْ الرِّجَالِ خَشْيَةَ الِافْتِتَانِ بِهِمْ وَهَذَا مُنْتَفٍ فِي النِّسَاءِ قُلْت يَنْقُضُ ذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ الْمُتَقَدِّمَ فِي الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ عَامٌّ حَتَّى فِي الْمَحَارِمِ وَمَنْ لَيْسَ مَظِنَّةً لِلْفِتْنَةِ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْبَالِغَاتِ مِنْهُنَّ شَيْخُ حَمْدَانَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ صَفُّ مَنْ قَبْلَهُمْ وَأَفْضَلُ صُفُوفِهِنَّ آخِرُهَا لِبُعْدِهِ عَنْ الرِّجَالِ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ بِتَشْدِيدِ النُّونِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ بِيَاءٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ وَبِحَذْفِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ رِوَايَتَانِ انْتَهَتْ وَأَقُولُ تَوْجِيهُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّامَ جَازِمَةٌ؛ لِأَنَّهَا لَامُ الْأَمْرِ إلَّا أَنَّ الْفِعْلَ مَبْنِيٌّ عَلَى فَتْحِ آخِرِهِ وَهُوَ الْيَاءُ؛ لِأَنَّهُ اتَّصَلَ بِهِ نُونُ التَّوْكِيدِ الْخَفِيفَةِ الْمُدْغَمَةِ فِي نُونِ الْوِقَايَةِ فَهُوَ فِي مَحَلِّ جَزْمٍ و(قَوْلُهُ: وَبِحَذْفِهَا وَتَخْفِيفِ النُّونِ) أَقُولُ وَجْهُ حَذْفِهَا أَنَّ الْفِعْلَ مُعْتَلُّ الْآخِرِ دَخَلَ عَلَيْهِ الْجَازِمُ وَهُوَ لَامُ الْأَمْرِ فَحُذِفَ آخِرُهُ وَهُوَ الْيَاءُ وَالنُّونُ لِلْوِقَايَةِ سم و(قَوْلُهُ: الْخَفِيفَةُ إلَخْ) أَيْ أَوْ الثَّقِيلَةُ مَعَ حَذْفِ نُونِ الْوِقَايَةِ كَمَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ.
(قَوْلُهُ: ثَلَاثًا) أَيْ قَالَهَا ثَلَاثًا بِالْمَرَّةِ الْأُولَى ع ش أَيْ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى وَاحِدَةٌ أَعْنِي قَوْلَهُ لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ مَرَّتَيْنِ مَعَ هَذِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مُرَادًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَنَاثَى كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الرَّشِيدِيِّ وَقَالَ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ إنَّهُ شَامِلٌ لِلْخَنَاثَى وَنَصَّ عَلَيْهِمْ لِعِلْمِهِ بِوُجُودِهِمْ بَعْدُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ ثَلَاثًا رَاجِعًا لِقَوْلِهِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَيْ قَالَهَا ثَلَاثًا غَيْرَ الْأُولَى وَكَانَ حَقُّ التَّعْبِيرِ فِي الثَّالِثَةِ الَّتِي الْمُرَادُ مِنْهَا النِّسَاءُ ثُمَّ اللَّاتِي يَلِينَهُنَّ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِاَلَّذِينَ لِمُشَاكَلَةِ الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ الْوَاقِعَةِ عَلَى الصِّبْيَانِ بُجَيْرِمِيٌّ وَقَوْلُهُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ إلَخْ تَقَدَّمَ عَنْ الرَّشِيدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُؤَخَّرُ إلَخْ) أَيْ نَدْبًا مَا لَمْ يُخَفْ مِنْ تَقَدُّمِهِمْ فِتْنَةً عَلَى مَنْ خَلْفَهُمْ وَإِلَّا أُخِّرُوا نَدَبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ الْمَفْسَدَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: صِبْيَانٌ) أَيْ حَضَرُوا أَوَّلًا و(قَوْلُهُ: الْبَالِغِينَ) أَيْ حَضَرُوا بَعْدَ الصِّبْيَانِ وَلَوْ قَبْلَ إحْرَامِهِمْ حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَنْ عَدَاهُمْ) هَلْ وَلَوْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشَّارِحِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرِّجَالَ إذَا حَضَرُوا أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ أُخِّرَ لَهُمْ الْعُرَاةُ، وَالْخُنْثَى، وَإِنْ كَانَ فِيهِ عَمَلٌ قَلِيلٌ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ انْتَهَى. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش فَرْعٌ لَوْ لَمْ يَحْضُرْ مِنْ الرِّجَالِ حَتَّى اصْطَفَّ النِّسَاءُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَأَحْرَمْنَ هَلْ يُؤَخَّرْنَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيَظْهَرُ الثَّانِي وِفَاقًا ل م ر ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِشَيْخِنَا عَنْ الْقَاضِي مَا يُفِيدُ خِلَافَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى تَأَخُّرِهِنَّ أَفْعَالٌ مُبْطِلَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ إلَخْ) أَيْ، فَإِنْ زَادَ فَاتَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَمَتَى كَانَ إلَخْ) وَيُسَنُّ سَدُّ فُرَجِ الصُّفُوفِ، وَأَنْ لَا يُشْرَعَ فِي صَفٍّ حَتَّى يَتِمَّ الْأَوَّلَ وَأَنْ يُفْسَحَ لِمَنْ يُرِيدُهُ وَجَمِيعُ ذَلِكَ سُنَّةٌ لَا شَرْطٌ فَلَوْ خَالَفُوا صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ مَعَ الْكَرَاهَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر حَتَّى يَتِمَّ الْأَوَّلَ أَيْ، وَإِذَا شَرَعُوا فِي الثَّانِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وُقُوفُهُمْ عَلَى هَيْئَةِ الْوُقُوفِ خَلَفَ الْإِمَامِ فَإِذَا حَضَرَ وَاحِدٌ وَقَفَ خَلْفَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ بِحَيْثُ يَكُونُ مُحَاذِيًا لِيَمِينِ الْإِمَامِ، فَإِذَا حَضَرَ آخَرُ وَقَفَ فِي جِهَةِ يَسَارِهِ بِحَيْثُ يَكُونَانِ خَلْفَ مَنْ يَلِي الْإِمَامَ وَقَوْلُهُ م ر صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَمُقْتَضَى الْكَرَاهَةِ فَوَاتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ م ر قِيلَ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ مَكْرُوهٍ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ الْمَطْلُوبَةُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ صَفَّيْنِ) أَيْ أَوْ بَيْنَ الْأَوَّلِ، وَالْإِمَامِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: كُرِهَ لَلدَّاخِلِينَ إلَخْ) أَيْ إنْ وَسِعَ مَا بَيْنَهُمَا صَفًّا وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ مِنْهُمْ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْقَاضِي الْآتِيَةِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلُوا لَمْ يُحَصِّلُوا إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ وَنَظَائِرِهِ أَنَّ الْفَائِتَ ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ لَا ثَوَابُ أَصْلِ الصَّلَاةِ سم.
(قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُ صُفُوفِ الرِّجَالِ) أَيْ الْخُلَّصِ وَخَرَجَ بِهِ الْخَنَاثَى، وَالنِّسَاءُ فَأَفْضَلُ صُفُوفِهِمْ آخِرُهَا لِبُعْدِهِ عَنْ الرِّجَالِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ رَجُلٌ غَيْرُ الْإِمَامِ سَوَاءٌ كُنَّ إنَاثًا فَقَطْ أَوْ الْبَعْضُ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَالْبَعْضُ مِنْ هَؤُلَاءِ فَالْأَخِيرُ مِنْ الْخَنَاثَى أَفْضَلُهُمْ، وَالْأَخِيرُ مِنْ النِّسَاءِ أَفْضَلُهُنَّ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَفْضَلُ صُفُوفِ الرِّجَالِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِمْ، وَالْخَنَاثَى الْخُلَّصُ وَالنِّسَاءُ كَذَلِكَ أَوَّلُهَا وَهُوَ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ، وَإِنْ تَخَلَّلَهُ مِنْبَرٌ أَوْ نَحْوُهُ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ إلَيْهِ وَأَفْضَلُهَا لِلنِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ أَوْ الْخَنَاثَى وَلِلْخَنَاثَى مَعَ الرِّجَالِ آخِرُهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَلْيَقُ وَأَسْتَرُ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صُفُوفُهَا كُلُّهَا فِي الْفَضِيلَةِ سَوَاءٌ إذَا اتَّحَدَ الْجِنْسُ؛ لِأَنَّ تَعَدُّدَ الصُّفُوفِ فِيهَا مَطْلُوبٌ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يُوَسِّطُوا الْإِمَامَ وَيَكْتَنِفُوهُ مِنْ جَانِبَيْهِ. اهـ.
وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ ع ش أَيْ الْخُلَّصِ لَيْسَ بِقَيْدٍ.
(قَوْلُهُ: أَوَّلُهَا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ اخْتَصَّ غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ الصُّفُوفِ بِفَضِيلَةٍ فِي الْمَكَانِ كَأَنْ كَانَ فِي أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ فِي غَيْرِهَا، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّ الِانْفِرَادَ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِهَا وَكَمَا لَوْ كَانَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ ارْتِفَاعٌ عَلَى الْإِمَامِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِي يَلِي الْأَوَّلَ أَفْضَلُ أَيْضًا بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ الَّذِي يَلِيهِ هُوَ الْأَوَّلُ لِكَرَاهَةِ الْوُقُوفِ فِي مَوْضِعِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَالْحَالَةُ مَا ذَكَرَ ع ش وَقَوْلُهُ، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي وَقَدْ رَجَّحُوا إلَخْ وَقَوْلُهُ لِكَرَاهَةِ الْوُقُوفِ إلَخْ يُعَارِضُهَا كَرَاهَةُ الزِّيَادَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ إلَّا أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لِعُذْرٍ.
(قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُ كُلِّ صَفٍّ إلَخْ) لَعَلَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِيَسَارِهِ لَا لِمَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ عَلَى يَسَارِ الْإِمَامِ أَمَّا مَنْ خَلْفَهُ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْيَمِينِ كَمَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لحج. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَمِينُهُ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ مَنْ بِالْيَسَارِ يَسْمَعُ الْإِمَامَ وَيَرَى أَفْعَالَهُ نِهَايَةٌ أَيْ دُونَ مَنْ بِيَمِينِ الْإِمَامِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ع ش وَبُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: يَسْمَعُ الْإِمَامَ إلَخْ) صِفَةُ مَنْ بِالثَّانِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِالْأَوَّلِ أَوْ الْيَمِينِ) أَيْ الْخَالِي مِنْ ذَلِكَ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: مَرْدُودٌ) خَبَرُ وَقَوْلُ جَمْعٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَهْلِهِمَا) أَيْ الْيَمِينِ، وَالْأَوَّلِ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِمَسْجِدِهِ إلَخْ) أَيْ لِأَصْلِيٍّ دُونَ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ) إلَى قَوْلِهِ فَمَنْ أَمَامَهُمْ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَخَلَّلَهُ مِنْبَرٌ) أَيْ حَيْثُ كَانَ مَنْ بِجَانِبِ الْمِنْبَرِ مُحَاذِيًا لِمَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ بِحَيْثُ لَوْ أُزِيل الْمِنْبَرُ وَوَقَفَ مَوْضِعَهُ شَخْصٌ مَثَلًا صَارَ الْكُلُّ صَفًّا وَاحِدًا ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُهُ) أَيْ كَالْمَقْصُورَةِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ وَالزِّيَادِيِّ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَإِذَا اسْتَدَارُوا فِي مَكَّةَ فَالصَّفُّ الْأَوَّلُ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ مَا اتَّصَلَ بِالصَّفِّ الَّذِي وَرَاءَ الْإِمَامِ لَا مَا قَرُبَ مِنْ الْكَعْبَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ. اهـ.
وَيَأْتِي مِثْلُهَا عَنْ سم عَنْ فَتْحِ الْجَوَّادِ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي شَرْحِ وَيَسْتَدِيرُونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ نَصُّهَا، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ صَادِقٌ عَلَى الْمُسْتَدِيرِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ الْمُتَّصِلِ بِمَا وَرَاءَ الْإِمَامِ وَعَلَى مَنْ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْهُ حَيْثُ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ صَفٌّ. اهـ.
قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَعَلَى مَنْ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ إلَخْ أَيْ فَكُلٌّ مِنْ الْمُتَّصِلِ بِمَا وَرَاءَ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى الْكَعْبَةِ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ يُقَالُ لَهُ صَفٌّ أَوَّلُ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ صَادِقٌ بِمَا إذَا تَعَدَّدَتْ الصُّفُوفُ أَمَامَ الصَّفِّ الْمُتَّصِلِ بِصَفِّ الْإِمَامِ لَكِنْ يُخَالِفُهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي فِي قَوْلِهِ م ر وَمِمَّا عَلَّلْت بِهِ أَفْضَلِيَّتَهُ أَيْ الْأَوَّلِ الْخُشُوعُ لِعَدَمِ اشْتِغَالِهِ بِمَنْ أَمَامَهُ وَقَوْلُهُ م ر وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُسْتَدِيرِ أَيْ، وَالصُّورَةُ أَنَّهُ لَيْسَ أَقْرَبَ إلَيْهَا مِنْ الْإِمَامِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ م ر الْآتِي عَقِبَ الْمَتْنِ الْآتِي عَلَى الْأَثَرِ وَالْأَوْجَهُ فَوَاتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ بِهَذِهِ الْأَقْرَبِيَّةِ إلَخْ وَإِلَّا فَأَيُّ مَعْنًى لِعَدِّهِ صَفًّا أَوَّلَ مَعَ تَفْوِيتِهِ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ فَلْيُحَرَّرْ وَقَوْلُهُ م ر حَيْثُ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ إلَخْ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ م ر الْمُسْتَدِيرُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ الْمُتَّصِلُ بِمَا وَرَاءَ الْإِمَامِ أَيْ بِأَنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ صَفٌّ أَمَامَ هَذَا غَيْرُ مُسْتَدِيرٍ فَالصَّفُّ الْأَوَّلُ هُوَ هَذَا الْغَيْرُ الْمُسْتَدِيرُ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ وَيَكُونُ الْمُسْتَدِيرُ صَفًّا ثَانِيًا لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ فِي جِهَةِ الْإِمَامِ أَمَّا فِي غَيْرِ جِهَتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمُسْتَدِيرُ صَفًّا أَوَّلَ إذَا قَرُبَ مِنْ الْكَعْبَةِ وَلَمْ يَكُنْ أَمَامَهُ غَيْرُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ م ر وَعَلَى مَنْ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ بِالْأَوْلَى فَلْيُرَاجَعْ وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةُ قَيْدًا فِي قَوْلِهِ م ر وَعَلَى مَنْ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُتَبَادَرًا مِنْ الْعِبَارَةِ لِعَدَمِ تَأَتِّيه. اهـ.